|
|
قانون الزراعــة
|
|
الإنتاج الحيوانـــي
المادة 43
أ - يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو
حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات
بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب أن
تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وآلية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من
سلامتها0 ب - كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار
ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي
يحددها الوزير0 ج - كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص يعاقب بغرامة
مقدارها خمسمائة دينار وإذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب
الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه. المادة 44
أ - يحظر إنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع
أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح
باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها. ب - يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع
والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح
بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم
إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: - 1. إذا كانت
غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2. إذا كانت
مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي
أو بيئي يحول دون إدخالهـا أو استعمالها. 3. إذا كانت
مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها
إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4. إذا كانت
البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند
تسجيلها0 ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي
تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض
تسجيلها0 د - مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1. شروط
تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية
والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة. 2. شروط
الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية
وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0 3. الشروط
الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من أصل حيواني
والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها0 4. طرق تحليل
مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها
واختبارها0 هـ - يتم تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني و العلف المصنع
والإضافات العلفية بواسطة لجنة يشكلها الـوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات
التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و - 1. كل من
أدخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو
إضافات علفية يعـاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه
وتصادر الكميات موضوع المخالفة0 2. كل من
أنتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو
إضافات علفية أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة
الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب
المخالفة0 3. كل من
اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص
يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0 4. كل من
اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في
المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة0
5. كل من
أنتج مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفيه تخالف خصائصها
القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو
عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة
يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا
تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0 ز - إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون
استعمال أي مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو
وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى
الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة،
وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة
التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض0 المادة 45
أ - يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية
ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح
باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او مسجلة لديها. ب - يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية
ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح
بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم
إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: - 1. إذا كانت
غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2. إذا كانت
مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي
أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها0 3. إذا كانت
مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها،
إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4. إذا كانت
البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند
تسجيلها. ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي
تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض
تسجيلها0 د - مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1. -شروط
تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان
والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة 0 2. شروط
الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو
الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجـار بها والإعلان عنها0 3. الشروط
الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات
الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها0 4. طرق تحليل
الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها0
هـ - يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية
ومنظمات نمو الحيوان بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات
التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و - 1. كل من
أدخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان
غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر
الكميات موضوع المخالفة. 2. كل من
أنتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو
حيوان غير مسجلة او دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة
الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب
المخالفة0 3. كل من
اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص
يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0 4. كل من
اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة
في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع
المخالفة0 5. كل من
أنتج أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها
القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو
عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة
يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا
تتم المصادرة إذا كانت المخالفـة نقصاً في الوزن0 ز - إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون
استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتيـة بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم
إدخالها إلى المملكة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى
الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة
لها ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال
المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون
تعويض0 |