تعليمات الحجر النباتي

تعليمات رقم (  ز/2 ) لسنة 2003

 

صادرة بموجب المواد (26،23،22 ) من قانون الزراعة رقم (44 ) لسنة 2002

 

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الحجر النباتي لسنة 2003 ويعمل بها  بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0

المادة (2)

مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 44 ) لسنة 2003 ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك0

 

المديرية

مديرية الوقاية النباتية في الوزارة

المدير

مدير مديرية الوقاية النباتية في الوزارة

 

المركز الزراعي

مركز الحجر الصحي الزراعي المعتمد من الوزارة في أي مركز جمركي تقع على حدود المملكة أو في داخلها بغرض التحقق من سلامة الإرساليات المعرفة بهذه التعليمات المستورد منها والمصدر والمار عبر أراضي المملكة لدولة أخرى (الترانزيت)0

 

الإرسالية

أي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو من المواد البديلة لحماية النباتات أو من الحشرات المستخدمة لغايات تلقيح النباتات مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة

المعاينة

الفحص الحسي الظاهري لأي إرسالية مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة للتأكد من خلوها من الآفات الحجرية ومن توافقها مع تدابير الصحة النباتية0

 

المواد البديله لحماية النباتات 

المواد والكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي  تستخدم لحماية النباتات من الآفات ومن الكائنات الحية الضارة0

 

الموظف المختص

رئيس المركزالزراعي أو مسؤول الحجر النباتي في المركزالزراعي الذي يقع في النقطة الجمركية وتشمل كذلك أي موظف من موظفي الوزارة مفوض خطياً بتنفيذ أي حكم من أحكام هذه التعليمات0

الآفة الحجرية

هي الآفة الضارة إقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من إنتقالها لدولة أخرى0

 

الشهادة الصحية

هي الشهادة المعدة والمعتمدة وفقاً للشهادات النموذجية التي نصت عليها الإتفاقيات الدولية لوقاية النبات0

 

 

 

المادة (3)

 أ- تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات على أنواع النباتات والمنتجات النباتية التي تحددها القرارات الصادرة بهذا الشأن وتكون كل إرسالية مصدرة منها أو مستوردة أو عابرة لأراضي المملكة خاضعة لهذه الإجراءات بما في ذلك ما يكون منها برفقة المسافرين0

ب-لا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل المملكة بما في ذلك مراكز البريد الحكومي أو الخاص إجازة التخليص على أي إرسالية مستوردة أو السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إلا بعد إجازتها من الموظف المختص0

 

المادة (4)

 

يحظر إدخال أي مادة من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المملكة ولا يتم التخليص جمركياً على أي إرسالية منها ويعاد تصديرها خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها لنقطة العبور، وفي حالة تخلف أو إمتناع المستورد أو وكيله عن إعادتها خلال هذه المهلة يتم إتلافها على نفقة صاحبها دون أي تعويض، كما يجوز إتلافها فوراً إذا كان بقائها في نقطة العبور لحين إعادة تصديرها قد يسبب ضرراً للمزروعات المحلية:-

أ-01التربة والأسمدة العضوية الطبيعية غير المصنعة0

02النباتات المحفوظة جذورها بالتربة أو بالأسمدة العضوية الطبيعية غير المصنعة أو بكليهما0

03الآفات الزراعية الحية في أي طور من أطوار حياتها بإستثناء المواد البديلة لحماية النبات

 

04فضلات النباتات وفضلات المنتجات النباتية المتبقية من إستهلاك البواخر والطائرات ووسائط النقل البري الدولي وإذا ما تم لظروف إستثنائية إنزالها على أراضي المملكة يجب حرقها مباشرة في نقطة العبور بإشراف الموظف المختص وبالتعاون مع السلطات الجمركية وعلى نفقة المستورد.

05مستنبتات البكتيريا والفطريات والفيروسات والطحالب والكائنات الضارة بالنبات0

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يستورد لأغراض البحث العلمي شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية على أن يتم إدخالها ونقلها وفقاً للشروط والإحتياطات الوقائية التي تحددها الوزارة0

 

المادة (5)

 

مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه التعليمات :

أ- يجب أن يصاحب أي إرسالية مستوردة شهادة صحية زراعية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومعدة وفقاً للمعايير الدولية0

ب- إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير دولة المنشأ يجب أن يصاحبها شهادة صحية زراعية خاصة بالإرساليات المعاد تصديرها وفقاً للمعايير الدولية إضافة لصورة عن الشهادة الصحية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من السلطات المختصة في الدولة التي تم إعادة التصدير منها0

ج- إذا كانت الإرسالية المصدرة معاد تصديرها يجب أن يصاحبها الشهادة الصحية الزراعية المعدة للإرساليات المعاد تصديرها وفقاً للمعايير الدولية إضافة لصورة عن الشهادة الصحية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من المديرية0

 

المادة (6)

يجب أن تكون الشهادة الصحية الزراعية المصاحبة للإرسالية أصلية ومحررة باللغة العربية أو الإنجليزية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد وبلون مغاير للون النموذج وأن تتضمن المعلومات الأساسية التالية :-

*    الرقم المتسلسل للشهادة0

*    الجهة الحكومية المختصة التي قامت بإصدار الشهادة والخاتم الرسمي لها0

*    إسم الموظف الذي قام بفحص الإرسالية المصدرة وتوقيعه وتاريخ   الفحص0

*    بلد المنشأ أو بلد إعادة التصدير0

*    إسم المصدر وعنوانه0

*    إسم المستورد وعنوانه0

*    وصف البضاعة من حيث النوع والإسم الدارج أو التجاري والإسم العلمي0

*  كمية البضاعة بالوزن أو العدد أو الحجم حسب مقتضى الحال ويستحسن إستخدام وحدات القياس المترية في تحديد الوزن والحجم0

*    العلامات المميزة للبضاعة0

*    طريقة الشحن - بر - بحر - جو0

*    نقطة الخروج (من البلد المصدر).

*    نقطة الدخول إلى البلد المستورد0

*    المعلومات الإضافية التي يتوجب إدراجها ضمن الشهادة الصحية لمنتج معين من بلد معين ويحدد المعلومات الإضافية الخاصة بأي إرسالية واردة للمملكة قرارات تصدر لهذه الغاية.

*    الدول التي ستمر منها البضاعة عن طريق الترانزيت إن وجدت.

 

المادة (7)

 أ- لا يجوزإدخال أي إرسالية مستوردة من الأشتال والغراس إلى المملكة أو تصديرها منها الا من المنفذ الحدودي الذي يتم تحديده في رخصة الإستيراد أو في رخصة التصدير حسب مقتضى الحال0

ب- يتم إدخال إرساليات المنتجات النباتية والمواد البديلة لحماية النباتات المستوردة إلى المملكة أو تصديرها منها عبرالمنافذ الحدودية المعتمدة0

 

المادة (8)

على السلطات الجمركية أو على المستورد أو وكيله عند وصول أي إرسالية تخضع لإجراءات الحجر النباتي إشعار الموظف المختص في المركز الزراعي بذلك وتزويده بالوثائق والبيانات الخاصة بالإرسالية كالشهادات الصحية الزراعية وشهادة المنشأ والفاتورة وكذلك رخصة الإستيراد إذا كانت الإرسالية من المواد التي يتوجب الحصول على رخصة لإستيرادها0

 

المادة(9)

 أ- يتولى الموظف المختص في المركز الزراعي تدقيق الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة للتأكد من أن الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات معتمدة ومكتملة0

ب- لا تقبل الشهادة الصحية الزراعية المصاحبة للإرسالية المستوردة إذا تبين أنها محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن الإرسالية بالمدة المحددة أدناه حسب مقتضى الحال0

1- خمسة عشر يوماً إذا كانت الإرسالية من التقاوي أو الأشتال أو الغراس0

2- واحد وعشرون يوماً إذا كانت الإرسالية من البذور0

3- سبعة أيام إذا كانت الإرسالية من المنتجات النباتية الأخرى0

ج- تعتبر الشهادة الصحية الزراعية المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أو غير صحيحة أو مزورة ولا يجوز إعتمادها في أي من الحالات التالية :-

1-إذا كانت على نموذج غير معتمد أو تم إصدارها من شخص غيرمعتمد أو إذا كانت خالية من إسم وتوقيع الموظف المفوض بالتوقيع أو إذا كانت لا تحمل الخاتم الرسمي للجهة التي أصدرتها أو غير معتمدة أو غير مصدقة من الجهات المختصة في بلد المنشأ0

2-إذا لم تتضمن أي من المعلومات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات أو كانت المعلومات الواردة فيها غير مكتملة0

3-إذا كانت مدة صلاحية الشهادة منتهية وفقاً لتعليمات الحجر البيطري أو الحجر النباتي سارية المفعول0

4-إذا كان بها كشط أو شطب أو تم إجراء تغيير أوتعديل على    محتواها0

5-إذا كانت المعلومات المدونة فيها متضاربة أو مغلوطة أو بها كلمات أو عبارات لا تتفق والمضمون0

 

المادة(10)

إذا تبين من التدقيق أن الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أوغير كاملة أو تنقصها معلومات أساسية لا يتم معاينة الإرسالية ولا تستكمل إجراءات التخليص عليها ويلزم المستورد بإعادة تصدير الإرسالية خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا تعذر إعادة تصديرها أو لم يتمكن من ذلك يتم إتلاف الإرسالية على نفقة المستورد ودون تعويض.

 

المادة(11)

أ- يتم معاينة الإرساليات المستوردة التي يتوجب معاينتها وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن في المركز الزراعي في نقطة العبور 0

 ب- يتم معاينة الإرساليات المصدرة في المركز الزراعي في نقطة العبور التي سيتم  تصدير الإرسالية منها ويتم فيه إصدار الشهادة الصحية التي ستصاحبها.

ج- للموظف المختص في منفذ العبور تحويل أي إرسالية مستوردة إلى المركز الزراعي في جمرك عمان لإستكمال إجراءات المعاينة والتخليص عليها بناء على طلب المستورد إلا إذا كان هناك أسباب صحية تحول دون ذلك0

د- على السلطات الجمركية في المراكز الجمركية على الحدود أو في داخل المملكة التي لا يوجد فيها مراكز زراعية عدم التخليص على أي إرسالية مستوردة وتحويلها إلى أقرب نقطة جمركية يتوفر بها مركز زراعي لإستكمال إجراءات الحجر النباتي عليها كما عليها عدم السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إذا لم تصاحبها الوثائق التي تؤكد خضوعها لإجراءات الحجر النباتي في مركز زراعي معتمد0

 

المادة(12)

إذا كانت الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة مكتملة يقوم الموظف المختص في المركز الزراعي بالكشف على الإرسالية ومعاينتها وله أخذ عينات منها لأغراض الفحص المخبري إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا كانت طبيعتها أو أغراض إستهلاكها تستدعي ذلك0 مع مراعاة ما يلي:

أ- إذا تبين نتيجة المعاينة بأن الإرسالية خالية من الآفات المحظورة أو خالية من الآفات التي يتعذر القضاء عليها بالتعقيم وخالية من أي أعراض مرضية ولا تستدعي طبيعة أو أغراض استهلاكها فحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من الآفات أو من الملوثات تستكمل إجراءات التخليص عليها بعد إجازتها من الموظف المختص0

ب- إذا تبين نتيجة المعاينة بأن الإرسالية خالية من الآفات ومن أي أعراض مرضية يمكن ملاحظتهما بالعين المجردة الا أن طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستوجب فحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من الآفات التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة أو من الملوثات يجوز للموظف المختص أن يسمح بإخراج الإرسالية من الساحة الجمركية إلى مستودعات المستورد مقابل تعهد جمركي منه أو من وكيل التخليص بعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال لحين ظهور نتيجة الفحوص المخبرية0

 

المادة (13)

أ- إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات المحظورة ومن الملوثات يجاز التخليص عليها جمركياً0

ب-إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإرسالية مصابة بآفة من الآفات الحجرية أو بآفة لا يمكن القضاء عليها بالتعقيم أو بآفة يتعذر تشخيصها يلزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وإذا تعذر ذلك تطبق عليها أحكام المادة (10) من هذه التعليمات0

 

المادة (14)

إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبرياً بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة في المملكة ويمكن القضاء عليها بالتعقيم على المستورد تقديمها للتعقيم خلال (48) ساعة من ساعة تبليغه أو تبليغ وكيل التخليص وإذا وجد الموظف المختص أن بقائها هذه المدة دون تعقيم قد يهدد المزروعات المحلية بالخطر عليه الأمر بتقديمها فوراً للتعقيم وعلى المستورد الإلتزام بذلك ودون إبطاء وفي حالة إمتناعه أو تخلفه يتم إتلافها على نفقته ودون تعويض0

 

المادة (15)

إذا تقرر بعد المعاينة أو الفحص المخبري تعقيم الإرسالية المستوردة عن طريق منفذ حدودي ليس فيه مكان أو معدات تصلح أو تكفي لتعقيمها، على الموظف المختص الأمر بتحويلها إلى أقرب مركز زراعي تتوفر فيه الإمكانيات والوسائل اللازمة لعملية التعقيم0

 

المادة (16)

إذا كانت حالة الإرسالية المستوردة تستدعي تعقيمها ولم يكن هناك موانع أخرى تحول دون إخراجها من الساحة الجمركية أو أن إخراجها دون تعقيم لا يشكل خطورة مباشرة على المزروعات وكان من الممكن تعقيمها في مستودعات المستورد للموظف المختص إن يسمح بنقلها إلى مستودعات المستورد بعد أن يقدم تعهداً جمركياً بعدم التصرف بها الا بعد تعقيمها بإشراف الموظف المختص أو من ينيبه ولا يجوز إتمام إجراءات التخليص عليها إلا إذا أبرز المستورد شهادة من المركز الزراعي تثبت ذلك0

 

المادة (17)

أ-تتم عملية التعقيم للإرساليات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل والمواد التي تقررها المديرية وفقاً للتوصيات الدولية وتستوفي عليها وعلى عملية المعاينة والفحص المخبري البدل المحددة بقرار بدل الخدمات الزراعية رقم (ز/1 ) لسنة 2003

ب- يتعهد المستورد بعدم تحميل الوزارة أي خسارة أو ضرر قد يلحق بالإرسالية نتيجة لعملية التعقيم كما ويلزم بكافة النفقات الإضافية كأجور النقل والتحميل والتنزيل0

 

المادة (18)

يتم تعقيم الإرساليات المصدرة والمعاد تصديرها بطلب من المصدر أو إذا كانت الدولة المستوردة تشترط ذلك وعلى الموظف المختص تزويد الإرسالية بالشهادة الصحية الزراعية المعتمدة0

 

المادة (19)

على المستورد نقل الإرسالية التي أجيز إخراجها بعد أن تم تعقيمها من المركز الزراعي خلال (24) ساعة من إنتهاء عملية التعقيم وفي خلاف ذلك يتم تحويلها إلى السلطات الجمركية للإحتفاظ بها كأمانة ويلزم المستورد بالنفقات الإضافية ويتحمل الخسارة التي قد تلحق به0

المادة (20)

يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستعملة في توضيب الإرساليات النباتية جديدة وخالية من الآفات وتحدد أنواع المواد المسموح بإستخدامها لهذا الغرض بقرارات تصدر لهذه الغاية وفقاً للتوصيات الدولية0

 

 

المادة (21)

أ- يحظر إدخال أي إرسالية إذا تبين لسبب صحي طارىء أن دخولها إلى المملكة سيشكل خطراً على المزروعات المحلية على أن يراعى في ذلك ما يلي حسب مقتضى الحال:-

01نشر قرار الحظر في صحيفتين محليتين يوميتين0

02يبلغ المستورد قرار الحظر فور إتخاذه بالهاتف إذا كانت الإرسالية من المواد التي يتوجب الحصول على رخصة أو إذن خاص لإستيرادها كما يتم إرسال القرار إليه بالبريد المسجل على عنوانه المثبت على طلب الإستيراد المقدم منه ويعتبر ذلك كافياً لعلمه.

ب-إذا تم شحن أي إرسالية مستوردة من المواد التي حظر إدخالها للمملكة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل صدور قرار الحظر أو وصلت المنفذ الحدودي لا يسمح بالتخليص عليها ويعاد تصديرها خلال المدة التي تحددها الوزارة وفي حالة إمتناع المستورد عن ذلك أو توانيه يتم إتلافها في مركز العبور على نفقة المستورد ودون أي تعويض0

 

المادة (22)

يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي لها القدرة على التكاثر الذاتي (كالمتطفلات، والمفترسات، والممرضات الفطرية والبكتيرية) وفقاً للمعايير الدولية والإشتراطات المحلية بغرض إستخدامها بأعمال المكافحة الحيوية في البيئة المحلية ولا يتم تسليمها للمستورد بعد إستكمال إجراءات التخليص عليها إلا بإذن خاص من المديرية0

 

المادة (23)

لا يجوز تصدير نباتات أو منتجات نباتية إلى خارج المملكة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية زراعية ويستثنى من ذلك الإرساليات التي تسمح  الدولة المستوردة بإستيرادها دون شهادة صحية0

 

المادة (24)

الإرساليات التي تدخل المملكة ويتم إنزالها في المناطق الحرة تطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفي حالة عدم وجود مركز   زراعي في المنطقة الحرة التي تم إدخال الإرسالية إليها على السلطات الجمركية في هذه المنطقة إبلاغ مدير الزراعة الذي تقع المنطقة الحرة ضمن إختصاصه الإداري لتنفيذ إجراءات الحجر النباتي0

 

المادة (25)

إذا اشتبه الموظف المختص في مركز العبور بأن الإرسالية المراد تصديرها تحمل آفة يمكن القضاء عليها بالتعقيم عليه الأمر بتعقيمها وفق إجراءات التعقيم المتبعة وإصدار الشهادة الصحية الزراعية الخاصة بها بعد ذلك0

 

المادة (26)

تخضع أي منطقة داخل المملكة تصاب بآفة خطرة إلى إجراءات الحجر النباتي الداخلي ولا يسمح بخروج نباتات منها خاصة الغراس والأشتال والنباتات العائلة لهذه الآفة وعلى مديريات الزراعة المعنية إتخاذ كافة الإحتياطات الضرورية لمنع تسرب الآفة وإنتشارها خارج المنطقة الموبؤة وعليها الإستعانة بالأجهزة الأمنية إذا دعت الحاجة لذلك0

 

 

المادة(27)

أ- لا يسمح بدخول الإرساليات المارة بطريق الترانزيت للمملكة إلا إذا كانت مشحونة بواسطة نقل مقفلة أو مغطاه بأحكام وضمن عبوات محكمة الإغلاق تمنع تسرب أي آفة نباتية لأراضي المملكة وعلى الموظف المختص في نقطة الدخول التأكد من ختم واسطة النقل بالرصاص كما لايجوز فتحها أثناء مرورها بأراضي المملكة إلا في مركز الخروج الذي ستعبره الإرسالية لخارج المملكة إذا رأت السلطات المختصة ذلك على أن يتم ذلك بمعرفة ومشاركة الموظف المختص0

ب- يحظر إدخال أي إرسالية مارة بطريق الترانزيت عبر أراضي المملكة إذا كانت قادمة من دولة أو منطقة موبؤة وتعاد من مركز الدخول إلى مصدرها أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المالك ودون أي تعويض0

 

المادة (28)

إذا تم لأي سبب من الأسباب فتح الإرسالية المارة بطريق الترانزيت في مركز الدخول تصبح الإرسالية خاضعة لإجراءات الفحص والمعاينة وكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات0

 

المادة (29)

إذا تم لأي سبب من الأسباب إنزال الإرسالية النباتية المارة بطريق الترانزيت في أراضي المملكة بعد خروجها من مركز الدخول يتم معاملتها على أنها إرسالية مستوردة وتطبق عليها إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات0

 

المادة (30)

لأغراض الفحص المخبري يتم أخذ عينة ممثلة للإرسالية من قبل الموظف المختص في المركز الزراعي وفقاً لتعليمات أخذ العينات ويتم تأمينها للمختبر المختص بعبوة محكمة الإغلاق ومختومة بالخاتم الرسمي للمركز وبموجب النموذج المعتمد0

 

المادة (31)

إذا تقرر إتلاف إرسالية نباتية مستوردة أو مصدرة أو مارة بطريق الترانزيت تشكل لجنة مكونة من موظف الوزارة المختص في المركز الزراعي ومندوب عن السلطات الجمركية المعنية وبحضور صاحب الإرسالية أو وكيله للإشراف على عملية الإتلاف أو التحويل على أن ينظم ضبط بواقعه الإتلاف مبيناً فيه المعلومات المتعلقة بالإرسالية والأسباب التي دعت لإتلافها تسلم نسخة منه لصاحب العلاقة ولا يمنع تخلف المستورد أو وكيله عن حضـور عمليـة الإتلاف من إتمامها على أن يكون قد تم اخطاره أو اخطار وكيله بذلك0

 

المادة (32)

يتم وبتنسيب من المدير تحديد الآفات الحجرية المشار إليها في هذه التعليمات بقرارات تصدر لهذه الغاية0

 

المادة (33)

تستوفي بدلات الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقاً لهذه التعليمات كما هي محددة في القرار رقم ز/1 ( قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2003 ).