قرار رقم ( ز/1) لسنة 2003
صادرة بمقتضى المادة(67) من قانون الزراعة
المؤقت رقم (44) لسنة 2002
المادة 1 : يسمى هذه القرار ( قرار
بدل الخدمات
الزراعية لسنة 2003 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 : مع مراعاة ما ورد في نص
المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (44 ) لسنة 2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم
تدل القرينة على غير ذلك 0
|
الوزارة |
وزارة الزراعة |
|
الوزير |
وزير الزراعة |
|
البدل |
المبالغ المالية التي تستوفيها الوزارة
لقاء الخدمات التي تقدمها والمنصوص عليها في هذا القرار |
|
الخدمات |
الأعمال والإجراءات التي تقوم بها
الوزارة وتنفذها وفقا للتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة . |
|
الحجر البيطري |
وضع الحيوانات الحية أوالمنتجات الحيوانية المستوردة أوالمصدرة أوالواردة للمناطق الحرة بعد معاينتها
تحت المراقبة الصحية للمدة التي تحددها تعليمات الحجر البيطري للتأكد من
سلامتها الصحية وخلوها من الآفات و الأوبئة |
|
الحجر النباتي |
وضع النباتات والمنتجات النباتية
المستوردة أوالمصدرة أوالواردة للمناطق الحرة تحت المراقبة
الصحية للتأكد من خلوها من الآفات والأوبئة . |
|
الفحص المخبري |
الفحص الذي يتم
على عينات ممثلة لإرسالية أي من المنتجات الزراعية ومدخلات
الإنتاج الزراعي مخبريا وفق إجراءات معتمدة علميا 0 |
|
التطهير |
تعقيم المحاجر
البيطرية ووسائط النقل المخصصة لنقل الحيوانات الحية المستوردة أوالمصدرة . |
|
التبخير |
تعقيم النباتات والمنتجات النباتية وأي مواد أخرى للقضاء على ما بها من آفات. |
المادة - 3 -
تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص الصحي الظاهري للحيوانات الحية وخلايا النحل المارة عبر
أراضي المملكة ( الترانزيت) أو الواردة للمناطق الحرة البدل المعين عن كل حيوان أو خلية من الإرسالية : -
|
نوع الحيوان المشمول بخدمة المعاينة |
البدل (بالفلس
) |
|
|
1 |
الفصيلة البقرية أو الخيلية أوالإبل أوالخنازير |
خمسون |
|
2 |
الضان أوالمعز أوالغزلان
|
ثلاثون |
|
3 |
القطط أوالكلاب |
ثلاثون |
|
4 |
الحيوانات البرية أوالبرمائية |
مائة |
|
5 |
الطيور البرية أوطيور الزينة أوالأحياء المائية |
عشرون |
|
6 |
الدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر
|
عشرة |
|
7 |
الدواجن التي
يقل عمرها عن ستة أسابيع
|
خمسة |
|
8 |
خلايا النحل 0
|
مائة |
المادة (4) أ - تستوفي الوزارة
عن إجراء الفحص الصحي الظاهري لأي حيوان حي أو خلية نحل من أي ارسالية مستوردة أومصدرة وعن أي من المواشي التي يتم ذبحها في المناطق الحرة
- وفق التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشان البدل المبين
إزاء كل منها :-
|
نوع الحيوان المشمول بخدمة المعاينة |
البدل ( بالفلس
) |
|
|
1 |
الفصيلة البقرية أو الخيلية أو الإبل أو الخنازير |
مائتين وخمسون |
|
2 |
الضان أوالمعز أوالغزلان
|
خمسون |
|
3 |
القطط أوالكلاب |
مائة |
|
4 |
الحيوانات البرية أو البرمائية
0
|
أربعمائة |
|
5 |
الطيور البرية أوطيور الزينة أو الأحياء المائية |
عشرون |
|
6 |
الدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر
|
عشرة |
|
7 |
الدواجن التي يقل عمرها
عن ستة أسابيع
|
خمسة |
|
8 |
خلايا
النحل
|
مائتي |
ب- يشمل البدل المحدد في
الفقرة ( أ ) من هذه المادة بدل إجراء الفحوص المخبرية لعينات عشوائية من هذه
الحيوانات عل أن يتحمل ذوو العلاقة ثمن المواد الكاشفة التي تستخدم في موقع إجراء الفحص والعلاجات أو اللقاحات التي يجب أن تعالج
أو تحصن بها هذه الحيوانات حسب حالتها الصحية .
المادة (5) أ - تستوفي الوزارة
عن إجراء الحجر البيطري على أي حيوان حي
أو خلية نحل من أي ارسالية مستورة أو مصدرة أو مخزنة في المناطق الحرة وللمدة التي تحددها تعليمات الحجر البيطري الصادرة عن
الوزير لهذه الغاية البدل المبين إزاء كل منها :-
|
نوع الحيوان المشمول بخدمة الحجر |
البدل في المحجر الحكومي (بالفلس) |
البدل في المحجر الخاص(بالفلس) |
|
|
1
|
الفصيلة البقرية و الخيلية والإبل والخنازير |
أربعمائة |
مائتا |
|
2
|
الضان والمعز والغزلان |
مائة |
خمسون |
|
3
|
القطط والكلاب |
مائتي |
مائة |
|
4
|
الحيوانات البرية والبرمائية |
أربعمائة |
مائتا |
|
5
|
الطيور البرية وطيورالزينة والأحياء
المائية |
عشرون |
عشرة |
|
6
|
الدواجن عمر ستة أسابيع فما فوق |
عشرة |
خمسة |
|
7
|
الدواجن التي يقل عمرها
عن ستة أسابيع |
خمسة |
فلسان |
|
8
|
خلايا النحل0 |
عشرون |
عشرة |
ب- يضاعف البدل
المقرر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا استوجبت الحالة الصحية لأي
حيوان أو خلية نحل
استمرار الحجر عليها مدة تزيد على المدة المحددة في التعليمات .
ج -
يشمل البدل المحدد في هذه المادة الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارة على
العينات العشوائية منها ولا تشمل أثمان العلاجات أو اللقاحات التي تستعمل لأي منها
.
المادة (6) – تستوفي الوزارة
يومياً عن سقاية أي من الحيوانات
التي يتم الحجر عليها في المحاجر البيطرية الحكومية البدل المبين تالياً ما لم يقم صاحب العلاقة بتوفير الماء وتقديمه على نفقته 0
|
نوع الحيوان المشمول بخدمة
السقاية |
البدل (بالفلس) |
|
|
1
|
الأبقار أوالخيول أوالإبل أو الحيوانات الاخرى الكبيرة |
مائة وخمسون |
|
2
|
الأغنام أوالمعز أو الحيوانات الصغيرة الاخرى |
خمسة عشر |
المادة (7) - تستوفي الوزارة
عن الأشراف على تطهير أي واسطة نقل
مخصصة لنقل الحيوانات
الحية المستوردة أوالمصدرة أو الواردة للمناطق الحرة البدل المبين إزاء كل منها و لا يشمل البدل المبين أدناه أثمان المواد المطهرة وأجهزة
التطهير والأيدي العاملة التي يجب على صاحب الإرسالية توفيرها0
|
نوع واسطة النقل المشمولة
بخدمة التطهير |
البدل |
|
|
1 |
واسطة النقل التي تحمل اقل من الف راس |
اربعة دنانير |
|
2 |
واسطة النقل التي تحمل من آلف إلى عشرة
آلاف رأس 0 |
ثمانية دنانير |
|
3 |
واسطة النقل
التي تحمل
من عشرة آلاف وواحد إلى ثلاثين آلف رأس |
اثنا عشر دينارا |
|
4 |
واسطة النقل التي تحمل من
ثلاثين آلف رأس وواحد إلى خمسين آلف رأس 0 |
ثمانية عشر دينارا |
|
5 |
واسطة النقل التي تحمل اكثر من
خمسين آلف رأس 0 |
أربعة وعشرون دينارا |
|
6 |
الشاحنة أو عربة سكة حديد |
خمسمائة فلس |
المادة (8 ) - تستوفي الوزارة
عن الأشراف على تطهير كل متر مربع من
المساحة التي أشغلتها الحيوانات في المحاجر البيطرية الحكومية وإزالة مخلفاتها بعد انتهاء مدة الحجر المقررة البدل المبين أدناه على أن لا يشمل هذا
البدل المواد
المطهرة و الآليات و الأيدي العاملة المستخدمة في عملية التطهير والتي يتوجب على
صاحب العلاقة توفيرها
0
|
نوع الحيوانات |
البدل (بالفلس) |
|
|
1
|
الحيوانات الكبيرة |
عشرة |
|
2
|
الحيوانات المتوسطة و الصغيرة |
خمسة |
المادة (9) - أ - تستوفي الوزارة
عن إجراء الفحص الصحي الظاهري للمنتجات الحيوانية المستوردة أوالمصدرة أو الواردة للمناطق الحرة أو الواردة بقصد الادخال
المؤقت البدل المبين إزاء كل منها :-
|
المنتجات الحيوانية |
البدل |
|
|
1 |
اللحوم الطازجة أوالمبردة بما في ذلك الواردة من
المناطق الحرة |
ديناران للطن |
|
2 |
اللحوم المجمدة أوالمعلبة أوالمحفوظة بكافة أنواعها |
دينارا واحدا للطن |
|
3 |
لحوم الدواجن بجميع أشكالها وأنواعها |
ديناراً واحدا للطن |
|
4 |
محضرات غذائية محفوظة تحتوي منتج حيواني
|
دينارا واحدا للطن |
|
5 |
شو ربة اللحوم بأنواعها |
دينارا واحدا للطن |
|
6 |
الحليب السائل أو
المكثف أو المجفف وما أشتق منه
|
دينارا واحدا للطن |
|
7 |
الشحوم والزيوت
الحيوانية |
دينارا واحدا للطن |
|
8 |
الفراء من اصل حيواني داجن |
خمسة فلسات للكغم |
|
9 |
الفراء من اصل حيواني بري |
عشرون فلسا للكغم |
|
10 |
الصوف أوالوبر أوالريش أوالشعر |
دينارا واحدا للطن |
|
11 |
الصدف أوالمحار أوالقرون أوالعظام أوالحوافر أوالأظلاف |
دينارا واحدا للطن |
|
12 |
جلود الحيوانات أوالزواحف اليابسة أوالطرية والمملحة المدبوغة أو نصف
المدبوغة |
دينارا واحدا للطن |
|
13 |
الأسماك ولحوم الزواحف الطازجة أوالمجمدة أوالمعلبة أوالمحفوظة أوبيض الأسماك 0 |
دينارا واحدا للطن |
|
14 |
المصارين المملحة |
دينارا واحدا للطن |
|
15 |
عسل النحل |
دينارا واحدا للطن |
|
16 |
بيض المائدة / لكل مائة بيضة |
عشرة فلسات |
|
17 |
بيض التفريخ / لكل مائة بيضة |
عشرون فلسا |
|
18 |
البيض المجفف أومسحوق البيض |
دينارا واحدا للطن |
|
19 |
المنتجات الحيوانية الأخرى التي لم يرد
ذكرها في هذه الفقرة 0 |
دينارا واحدا للطن |
ب- لا يشمل البدل المحدد في
الفقرة (أ) من هذه المادة بدل الفحوص المخبرية على عينات عشوائية من أي من هذه المنتجات .
ج - يستوفى كامل البدل المحدد عن كسر وحدة الوزن أو وحدة العدد حسب
مقتضى الحال0
د – لايستوفى
البدل المقرر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن الحليب المعد لتغذية الأطفال وعن
بدائل الحليب المعد لتغذية صغار الحيوانات .
المادة
(10) - أ – تستوفي الوزارة عن إجراء الفحص المخبري لمدخلات الإنتاج الزراعي المذكورة أدناه البدل
المبين إزاء كل منها : -
|
نوع مدخلات الإنتاج الزراعي |
البدل
(بالدينار) |
|
|
1 |
المبيدات وعلى النحوالتالي :
|
ثلاثون ستون خمسون خمسون أربعون عشرة خمسة عشر عشرة |
|
2
|
المخصبات ومنظمات نمو النبات |
ثلاثون |
|
3
|
مواد العلف الخام من اصل حيواني |
مائة |
|
4
|
الإضافات العلفية العلاجية |
ثلاثون |
|
5
|
العلف المصنع |
مائة |
|
6
|
الأدوية البيطرية |
ثلاثون |
|
7
|
المستحضرات الحياتية البيطرية |
ثلاثون |
|
8
|
منظمات نمو الحيوان |
ثلاثون |
ب- إذا تم لاعتبارات فنية
إجراء أي فحوصات لأي
من هذه المدخلات أو سواها لدى جهات مختصة أخرى يلزم طالب التسجيل بدفع المبالغ
التي تتقاضاها هذه الجهات اذا زادت عن البدل المعين أدناه 0
|
نوع المدخلات التي تشملها عملية
التسجيل |
البدل ( بالدينار ) |
|
|
1
|
أصناف المحاصيل النباتية (ما يتقرر
تسجيله فقط ) |
عشرون |
|
2
|
أصناف الخضار المهجنة |
ستـون |
|
3
|
أصناف الخضار غير المهجنة |
ثلاثون |
|
4
|
المخصبات و منظمات نمو النبات |
عشرون |
|
5
|
المبيدات وعلى النحو
التالي:
|
خمسون ثلاثون ثلاثون خمسة خمسة |
|
6
|
الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية
البيطرية ومنظمات نمو الحيوان0 |
ثلاثـون |
|
7
|
العلف من اصل حيواني والعلف المصنع
والإضافات العلفية |
ثلاثـون |
المادة (12) - أ – تستوفي الوزارة
عن إجراء الفحص الصحي الظاهري للنباتات أوالمنتجات النباتية المستوردة أوالمصدرة أو الواردة للمناطق الحرة أو الواردة بقصد الادخال
المؤقت وفق التعليمات
والقرارات الصادرة بهذا الشان البدل المبين إزاء كل منها :-
|
النوع |
البدل |
|
|
1 |
المنتجات النباتية |
مائتا فلس للطن |
|
2 |
التقاوي باستثناء ما ورد في3،4، أدناه |
مائتا فلس للطن |
|
3 |
الغراس المثمرة أوالحرجية أونباتات الزينة |
عشرة فلسات
للنبتة الواحدة |
|
4 |
اشتال الخضار أوالفراولة أو النباتات الطبية والعطرية |
فلسا واحدا
للشتلة الواحدة |
|
5 |
أزهار القطف |
عشرة فلسات لكل
مائة زهرة |
ب- لا يشمل الرسم المحدد في الفقرة
( أ ) من هذه المادة بدل الفحوص المخبرية على عينات عشوائية منها .
ج - يستوفى كامل البدل المحدد عن كسر وحدة الوزن أو وحدة العدد حسب
مقتضى الحال0
المادة ( 13 ) – تستوفي الوزارة
عن تبخير النباتات
والمنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة إذا تقرر ذلك نتيجة الفحص الظاهري أو المخبري لعينات عشوائية
منها وعن تبخير مستودعات
تخزين المنتجات النباتية البدل المبين إزاء كل منها على أن لا يشمل ذلك أثمان المواد التي تستخدم في عملية
التبخير ويستوفى كامل البدل على كسور الطن أو المتر المكعب 0
|
النوع المشمول بخدمة التبخير |
البدل |
|
|
1 |
النباتات أوالمنتجات النباتية المستوردة أوالمصدرة |
ديناران
للطن |
|
2 |
النباتات أوالمنتجات النباتية المحلية |
ديناران
للطن |
|
3 |
مستودعات تخزين المنتجات النباتية |
خمسمائة فلس للمتر المكعب |
|
4 |
الاشراف على
تبخير وسائط النقل والمستوعات ولا يشمل ذلك ثمن المواد المستخدمة في عملية
التبخير |
مائة فلس للمتر
المكعب |
3. البيض المجفف المستورد
عشرون
فلس / الكيلو غرام
ب-
تستثنى المواد المبينة أدناه من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه
المادة :-
4 - الأثاث المنزلي
ج – لا يستوفى
البدل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن بضائع الادخال المؤقت
وتلك التي تدخل المناطق
الحرة.
|
الأماكن والأنشطة الزراعية |
البدل (
بالدينار )
|
|
|
1
|
مزرعة تربية وتسمين أبقار أو أغنام |
عشرة |
|
2
|
مزرعة دواجن لاحم أو بياض |
عشرة |
|
3
|
مفرخة دواجن/ مزرعة
جدات و أمات
|
عشرون |
|
4
|
منحل |
ديناران |
|
5
|
مزرعة تربية اسماك |
عشرة |
|
6
|
مزرعة تربية برمائيات |
عشرون |
|
7
|
مزرعة تربية خيول |
عشرة |
|
8
|
مشتل غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار أو نباتات زينة أو نباتات عطرية أو طبية |
عشرون
|
|
9
|
معرض غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار أو نباتات زينة أو نباتات عطرية أو طبية |
عشرة |
|
10
|
الشركات والمزارع المنتجة للتقاوي |
عشرون |
|
11 |
معصرة زيتون (للخط الواحد ) |
عشرون |
|
12 |
عيادة بيطرية أو مستوصف أو مختبر
بيطري أو مركز تلقيح اصطناعي |
ثلاثون |
|
13 |
مسلخ مواشي أو دواجن |
خمسون |
|
14 |
مصنع علف حيوان أو إضافات علفية |
خمسون |
|
15
|
مصنع أدوية أو مستحضرات حياتية بيطرية |
خمسون |
|
16
|
مصنع مبيدات |
خمسون |
|
17
|
مصنع - مخصبات ، محفزات نمو النبات
|
خمسون |
|
18
|
حديقة حيوان |
خمسون |
|
19
|
معرض حيوان |
عشرون |
|
20
|
مكتب خدمات واستشارات زراعية |
عشرون |
|
20 |
محل بيع البذور بما فيها الأبصال
والدرنات |
عشرة |
|
22 |
محل بيع الأزهار ونباتات الزينة |
عشرة |
|
23 |
محل بيع المخصبات ومحفزات نمو النبات
|
عشرة |
|
24 |
محل بيع المبيدات |
عشرة |
|
25 |
محل بيع مواد العلف من اصل حيواني و
الإضافات العلفية و العلف المصنع |
عشرة |
|
26 |
محل بيع الأدوية البيطرية
والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو حيوان |
عشرة |
|
27 |
محل ببيع الحطب والفحم |
عشرة |
|
28 |
محل بيع طيور واسماك الزينة |
عشرة |
|
مدخلات الإنتاج الزراعي |
البدل (
بالدينار )
|
|
|
1
|
البذور بما فيها الأبصال والدرنات
|
عشرون
|
|
2
|
المخصبات ومحفزات نمو النبات |
عشـرة |
|
3
|
المبيدات0 |
عشرون |
|
4
|
مواد العلف من اصل حيواني و الإضافات
العلفية و العلف المصنع |
عشرون |
|
5
|
الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية
البيطرية ومنظمات نمو حيوان0 |
عشرون |
المادة (17) –
تستوفي الوزارة بدل
إصدار أي من الشهادات المذكورة أدناه البدل المبين إزاء كل منها :-
|
النوع |
البدل |
|
|
1 |
شهادة
حرية بيع |
ديناران |
|
2 |
الشهادة
الصحية للمنتجات الزراعية |
خمسمائة
فلس |
|
3 |
تصديق
صورة عن أي من الشهادات التي تمنحها الوزارة |
خمسمائة فلس |
المادة (18 ) -
تستوفي الوزارة بدل الكشف بغرض الترخيص بالاستثمار في الحراج الحكومي أوالحراج الخاص أو الأراضي الحرجية أواراضي المراعي أوالتعامل بالمواد الحرجية وفق التعليمات
الصادرة بهذا الشان ويستوفى كامل البدل عن كسر وحدة القياس أو الوزن.
|
النوع |
البدل / الوحدة |
|
|
1
|
الترخيص باستثمار الحراج الخاص |
ديناران للرخصة |
|
2
|
الترخيص بتصنيع الفحم من الأشجار
الحرجية أو المثمرة |
خمس فلسات للكيلو غرام |
|
3
|
الترخيص بنقل الخشب الخام المعد للتصنيع
والناتج من الحراج الحكومي أو الخاص أو من الأشجار المثمرة |
دينار واحد للمتر المكعب |
|
4
|
الترخيص بنقل حطب الوقود الناتج من الحراج الحكومي أو الخاص أو الأشجار
المثمرة |
خمس فلسات للكيلو غرام |
|
5
|
الترخيص بنقل الفحم المنتج محليا من أي مكان لاخر |
خمس فلسات للكيلو غرام |
|
6
|
الترخيص بنقل القصيب والحلفاء والسمار والطرفا و الدفله |
مائتا فلس للمتر المكعب |
|
7
|
الترخيص بنقل الخشب الخام المعد لصناعة الأدوات الزراعية |
مائة فلس للقطعة |
|
8
|
الترخيص بنقل الأتربة والحجارة والرمال من الأراضي الحرجية أو أراضى
المراعي |
مائتا فلس للمتر المكعب |
|
9
|
الترخيص بنقل بذور وثمار الحراج الحكومي ومواد الصباغة وقشر اللزاب
والسراس وقموع وعفص البلوط من الحراج الحكومي و الخاص |
مائة فلس للكيلو غرام |
|
10 |
الترخيص بالرعي في الأراضي الحرجية و المحميات الرعوية |
عشرة فلسات/ رأس / يوم |
|
11 |
الترخيص بالرعي في أراضي المراعي |
مائة فلس / رأس / شهر |
المادة ( 19 ) - تستوفي الوزارة
بدل إصدار
رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية ورخصة صيد الأسماك وفقاً لما هو
مبين إزاء كل منها ويستوفى
نفس البدل عند تجديد رخصة
الصيد سنويا .
الرخصة أو الشهادة |
البدل ( بالدينار ) |
|
|
1 |
رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية0 |
ثلاثون |
|
2 |
رخصة صيد الأسماك 0 |
خمسة |
|
3 |
شهادة تصدير الطيور البرية أو الحيوانات البرية0 |
ديناران |
المادة ( 20 ) تستوفي الوزارة بدل تحليل مواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات
العلفية وبدائل الحليب لتحديد نسبة ما تحتويه العينة الواحدة من أي من المواد أو العناصر
أو الأنشطة المحددة وفقاً لما هو مبين إزاء كل منها :
|
نوع التحليل |
البدل (
بالدينار ) |
|
|
1
- |
الرطوبة |
دينار |
|
2
- |
البروتين الخام |
ثلاثة |
|
3
- |
الكربوهيدرات |
ثلاثة |
|
4
- |
المواد الدهنية |
أربعة |
|
5
- |
الرماد |
ديناران |
|
6- |
الطاقة |
ثلاثة
|
|
7
- |
الألياف |
ثلاثة |
|
8
- |
المعادن ( لكل معدن ) |
ثلاثة |
|
9
- |
الأحماض الأمينية (مهما بلغ عددها) |
ثلاثين |
|
10
|
الفيتامينات (كل نوع ) |
عشرة |
|
11- |
نشاط أنزيم
اليوربز ( نوعي ) |
دينار
|
|
12
- |
نشاط أنزيم اليوربز ( كمي ) |
أربعة |
|
13
- |
التزنخ |
خمسة |
|
14- |
ملح الطعام |
ديناران |
|
15- |
الجوسيبول الحر |
عشرة |
|
16- |
الفحص الميكروسكوبي |
دينار |
|
17-
|
الكشف على اليوريا |
ديناران |
|
18- |
الكشف على الكسر والشوائب |
دينار |
|
19
- |
أخرى تحددها المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة
|
ديناران |
المادة ( 21 )
تستوفي الوزارة بدل الفحص
المخبري للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المستوردة أوالمصدرة أوالمنتجة أو المصنعة محليا أوالمياه أوالأتربة للكشف عن إمكانية أصابتها بأي من
الملوثات المبينة إزاء كل منها أو نسبة أحتوائها على أي منها على أن يراعى
بذلك ما يلي:-
1 - يستوفى البدل المعين أدناه على العينة
الواحدة من المادة المنوي فحصها 0
2-
اذا تقرر لاسباب فنية إجراء أي نوع من أنواع هذه الفحوصات لدى جهات مختصة أخرى
يستوفى عليها البدل الذي تتقاضاه هذه
الجهات اذا زادت عن البدل المعين أدناه 0
نوع الملوث أو الإصابة المرضية المطلوب
تحديدها |
البدل (
بالدينار ) |
|
||
|
1 |
البكتيريا
|
عشرة |
|
|
|
2 |
الفيروسات
في :-
|
عشرون مائة عشرون |
|
|
|
3 |
الطفيليات
|
خمسة |
|
|
|
4 |
الفطريات
الحيوانية |
عشرة |
|
|
|
5 |
الفطريات
النباتية |
خمسة |
||
|
6 |
النماتود |
ديناران |
||
|
7 |
الحشرات |
دينار |
||
|
8 |
سموم
الفطريات |
عشرون |
||
|
9 |
الأثر
المتبقي للمبيدات في المنتجات الزراعية |
ثلاثون |
||
|
10 |
الأثر
المتبقي للمبيدات في الماء والتربة |
خمسون |
||
|
11 |
الأثر المتبقي للمبيدات في أي مواد أخرى |
ستون |
||
المادة ( 22 )
تستوفي الوزارة بدل تأجير الآلات الزراعية وفقاً لما هو مبين إزاء
كل منها :
|
الرقم |
نوع العملية |
الوحدة |
البدل / فلس |
ملاحظات |
|
1 |
رش الأشجار والخضار والحظائر باستعمال المرشات والجرار |
ساعة |
500 |
توفير المبيد والماء على المستفيد |
|
2 |
رش الاعشاب والمحاصيل باستعمال المرشات والجرار |