تعليمات ترخيص وتنظيم مزارع الأغنام
تعليمات رقم ( ز/6 ) لسنة 2003
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم مزارع الأغنام لسنة2003 ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
المادة (2)
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك : -
|
الأغنام |
تعني الضأن والماعز التي تربى لغايات إنتاج اللحم أو إنتاج الحليب أو الإثنين معاً ومواليدها
|
|
مزرعة أغنام |
تعني كل إنشاء (حظيرة) يخصص لتربية الأغنام لغايات تجارية ولا تقل مساحتها عن (150) م2 وسعتها (100) رأس من الأغنام 0
|
المادة (3)
عند إقامة أو ترخيص مزارع الأغنام أن تكون الأرض المقامة عليها المزرعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية أو أن تكون منظمة تنظيماً زراعياً 0
المادة (4)
تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية زراعة محافظة تسمى لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الأغنام تتألف من ثلاثة أعضاء من موظفي المديرية على أن يكون أحدهم من المختصين بالإنتاج الحيواني وأن يراعى وجود ممثل عن مديرية الزراعة في اللواء التي تقع المزرعة فيه0
المادة (5)
(200) م عن أية مزرعة أغنام أو أبقار 0
ب) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المزارع المنشأة قبل نفاذ هذه التعليمات 0
المادة (6)
يجب أن لا تقل مساحة الأرض المنوي إنشاء المزرعة عليها عن (4) أربعة دونمات وصالحة تنظيمياً لإقامة المزرعة عليها 0
المادة (7)
أ) يجوز لصاحب مزرعة الأغنام إنشاء وترخيص مزرعة لتربية أنواع أخرى من الحيوانات والدواجن على نفس الموقع بغض النظر عن المسافة بين المزرعة والأخرى شريطة الفصل بينهما 0
ب) يحظر تغيير نوع التربية في مزرعة الأغنام دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة 0
المادة (8)
لا يجوز إنشاء أية مزرعة أغنام أو التوسع فيها إلا بتصريح من الوزارة ووفق الشروط والتعليمات المعتمدة لهذا الغرض 0
المادة (9)
عند الحصول على تصريح إنشاء مزرعة أغنام أو التوسع فيها يجب البدء بإقامة المنشآت خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على التصريح الإنشائي على أن يكتمل العمل في المزرعة خلال سنة ونصف من تاريخ الحصول على ذلك التصريح وإلا أعتبر التصريح لاغياً 0
المادة (10)
لا يجوز ترخيص أية مزرعة أغنام ما لم يتوفر فيها الشروط التالية : -
أ) أن تحتوي على حظائر للتربية تتوفر فيها التهوية والإضاءة الجيدة وجدرانها مصنوعة من مواد ملساء يسهل تنظيفها وتطهيرها ومغلقة من (3) ثلاثة جوانب 0
ب) أن تحتوي على مستودع خاص للعلف تتوفر فيه الشروط الصحية بمساحة لا تقل عن (16) م2 لكل (100) رأس من الأغنام 0
ج) أن يتوفر فيها خزان ماء بسعة (4) م3 على الأقل 0
د) يجب أن يتوفر في المزرعة مكان مناسب محكم الاغلاق للاحتفاظ بالزبل لحين تسويقه.
هـ) أن تكون محاطة بسور أو سياج بإرتفاع (1.5) م على الأقل 0
المادة (11)
يلتزم صاحب المزرعة أو المسؤول عنها بحفظ سجلات تربية الأغنام وعليه تسهيل عملية من قبل موظفي الوزارة المختصين 0
المادة (12)
لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص أية مزرعة أغنام يزيد فيها العدد عن (1000) ألف نعجة أو (2000) ألفي خاروف تسمين ما لم يكن مشرفاً عليها مهندس زراعي اردني الجنسية مختص في الإنتاج الحيواني 0
المادة (13)
أ) تصدر مديرية الزراعة في المنطقة رخص التجديد حسب النموذج الذي تعتمده الوزارة لذلك مقابل بدل الخدمات المعمول به في الوزارة 0
ب) يحفظ نموذج ترخيص المزرعة في مكان بارز للإطلاع عليه عند الطلب 0
ج) يلتزم صاحب المزرعة بوضع لافتة عند مدخل المزرعة مبيناً عليها إسم صاحب المزرعة 0
المادة (14)
ب) في حالة تغيير ملكية المزرعة يجب ترخيص المزرعة بإسم المالك الجديد 0
ج) يتقدم كل صاحب مزرعة أغنام بطلب تجديد الرخصة خطياً إلى مديرية الزراعة التابع لها لتجديدها خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل عام 0
المادة (15)
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها من الفقرة (ب-ج) من المادة (43) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 0
المادة ( 16 )
تستوفي الوزارة بدلات الترخيص وفقاً لهذه التعليمات كما هي محددة في القرار رقم ز/1 ( قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة 2003 ).
المادة (17)
تلغى نصوص وأحكام أية قرارات أو تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات 0
طــراد الفـايز
وزير الزراعة