تعليمات رقم ز/13 لسنة 2003

 

تعليمات تنظيم الاستثمار في الحراج الخاص

الصادره بموجب الفقره (ج) من الماده 27 من قانون الزراعه

المؤقت رقم (44) لعام 2002

 

ماده (1)    تسمى هذه التعليمات( تعليمات الاستثمار في الحراج الخاص لسنة2003 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.

ماده (2)    يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من شهر حزيران وحتى نهاية شهر كانون أول من كل عام.

ماده (3)    تقدم طلبات الاستثمار في مديريات الزراعه على النموذج المخصص لذلك معززاً بصوره عن سند ملكيه حديث للقطعه المطلوب العمل بها وكذلك صوره عن مخطط القطعه أو اية وثيقه ترى اللجنه انها ضروريه للسير بالمعامله.

ماده (4)    يستمر قبول طلبات الاستثمار في مديريات الزراعه حتى نهاية شهر تشرين أول من كل عام ولا تقبل الطلبات بعد هذا التاريخ وذلك ليتسنى للمختصين الكشف على المواقع والسير بالمعاملات حسب الاصول، ويستثنى من ذلك طلبات ازالة الاشجار بقصد فتح الطرق أو الابنيه أو الإنشاءات وازالة الاشجار المثمره وازالة الاشجار الحرجيه الساقطه بفعل العوامل الجويه ، او تمديد خطوط المياه والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والاقنيه وأية قضايا اخرى لاتحتمل التأجيل حتى موسم الاستثمار.

 

 

ماده (5)    في  حالة تعدد المالكين للقطعه الواحده فيجب اخذ موافقة كافة الشركاء خطياً وتعزيز ذلك بتفويض احدهم للقيام بالاعمال المطلوبه،  وفي حال وجود احد الشركاء خارج المملكه فيقوم طالب الاستثمار بتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه كافة المسؤولية أو المطالب مستقبلاً.

 

ماده (6)    يمنع منعاً باتاً تقديم الطلبات أو السير في أي معاملة استثمار إلا من قبل أحد المالكين المفوض من الشركاء سواءً كان للحصول على رخصه إزالة أو تقليم أو كلاهما أو رخصة الاصطناع أو تذكرة النقل.

 

ماده(7)     يجب التأكد من أنه لايتحقق على المستدعي أو أي من الشركاء أية غرامه حرجيه أو أثمان مصادرات مواد حرجيه أو أية قضيه حرجيه أخرى بحق المستدعي أو أحد الشركاء لم يتم تسويتها ولا يقبل طلب المستدعي في حالة وجود اية مخالفه أو غرامه حرجيه مستحقه عليه ، ويثبت ذلك من قبل مندوب قضايا الحراج وجابي الحراج بعد تدقيق الطلب والتوقيع عليه.

 

ماده (8)    كما يمنع اشتراك أي مواطن ممن تستحق عليهم غرامات حرجيه في مزادات بيع المواد الحرجيه الا بعد تسديد مايستحق عليهم من غرامات والحصول على براءة ذمه من مديرية الزراعه المعنيه.

 

ماده (9)    تشكل لجنه للكشف على القطع المراد استثمارها برئاسة مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج وعضوية كل من مأمور الحراج وطواف المنطقه أوعامل الحمايه وتقوم اللجنه برفع تنسيباتها على ضوء هذه التعليمات لمدير الزراعه لرفعها لمعالي وزير الزراعه حسب الاصول ، وتتحمل لجنة الكشف مسؤولية صحة المعلومات الوارده في تقرير الكشف.

 

ماده (10)  في الاراضي المملوكه المشجره بالاشجار المثمره ، يسمح بإزالة الأشجار الحرجيه القريبه من الاشجار المثمره بمسافة تقل عن أربعة أمتار شريطة ان تكون الاشجار المثمرة ناجحه ولا تقل اعمارها عن سنتيـن بعد الزراعه ، ويستثنى من الازالة مايلي:

 

أ‌.  الاشجار البريه القابله للتطعيم والتركيب ، كالزيتون البري والاجاص والخروب والزعرور وغيرها حيث يسمح بتقليمها فقط من أجل التطعيم أو التركيب.

ب‌.  الاشجار والشجيرات الناميه على الكتوف المعطله أو الصخريه أو شديدة الانحدار أو الاشجار الناميه على محيط القطعه .

ج‌. اشجار الملول الكبيرة الحجم والتي يزيد قطرها عن (25) سم ويكتفي بتقليمها فنياً ، ويقصد بالتقليم الفني بأن يكون على المجامع من منطقة التفرع وعلى ارتفاع لايقل عن (50) سم من هذه المنطقه.

ماده (11)   يمنع إزالة الاشجار الاثريه أو النادره أو الناميه في المقامات والمقابر وعيون الماء والينابيع وغير ذلك يكتفى بازالة الاغصان الجافه منها وتحت الاشراف المباشر لطواف المنطقه.

ماده (12)   يسمح بازالة الاشجار والغراس الحرجيه والمثمره المزروعه على جوانب الطرق والتي تتعارض مع اعمال فتح وتوسيع الشوارع المرسمه بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامه والاسكان وامانة عمان الكبرى والبلديات أو أية وزاره معنيه وبعد الكشف عليها على ان يباع الناتج من كميات الاحطاب (ان وجدت) لصالح الخزينه  بالمزاد العلني اذا زادت كميتها عن الالف كيلو غرام  من الحطب وبموجب التسعيره الرسميه اذا كانت اقل من ذلك.

ماده (13)  يسمح بإزالة اشجار وغراس جوانب الطرق التي تمنع أو تحول دون وصول المالك الى ارضه المحاذيه وذلك بعد استيفاء تعويض مقداره خمسة عشر دينار عن كل شجره يقل عمرها عن خمس سنوات وخمس وثلاثون دينار لكل شجره ذات العمر 6-10 سنوات وخمسون دينار للشجره ذات العمر 11-15 سنه وخمس وسبعون دينار للشجره التي يزيد عمرها عن ستة عشر عاماً ، أما بالنسبه  للاشجار الطبيعيه فيتم دفع تعويض مائة دينار للشجره التي يزيد عمرها عن ستة عشر عاماً ، وعلى ان يباع ناتج  هذه الاشجار ( ان وجد) لصالح الخزينه على ان لايزيد عدد الاشجار أو الغراس التي يسمح بازالتها عن ثلاثة اشجار من كل صف من صفوف الزراعه أو ضمن مسافة  ستة أمتار ايهما اقل.

 

ماده (14)  يسمح بتقليم الاشجار الحرجيه تقليماً فنياً وعلى المجامع وكما ورد في الفقره (8) بند (جـ) وذلك بقصد الحصول على الحطب للوقود البيتي شريطة ان لايتجاوز ناتج التقليم عن (2000) الفي كيلو غرام حطب للمالك الواحد للارض وثلاثة آلاف كغم حطب اذا كان هناك اكثر من شريك في قطعة الارض وان لايكون المالك قد حصل على رخصة استثمار وفي نفس المنطقه ونفس الموسم.

ماده (15)

أ. يرخص للمالك بازالة الاخلاف التي لايزيد قطرها عند الأرومه عـــن (5 سم ) ولا يزيد ارتفاعها عن (1.5) متر المنتول والتي تعيق اعمال الفلاحه وبدون ناتج من الاحطاب بعد الكشف عليها من قبل اللجنه وموافقة مدير الزراعه ، ويمكن ازالة هذه الاخلاف في أي وقت من السنه وخاصةً في موسم الفلاحه.

ب .      يسمح للمالك بالحصول على رخصة جمع للارومات الناتجه عن رخص الازاله بعد خلعها من الارض على أن لايزيد عدد الارومات عن عدد الاشجار المصرح بازالتها.

 

ماده (16)  يرخص باستثمار القصيب والحلفا واعواد الدفلا سواء الناميه في الاراضي المملوكه أو الناميه على مجاري الاوديه والسيول بعد الكشف عليها من قبل اللجنه وموافقة مدير الزراعه ويمكن ان يتم ذلك في أي شهر من السنه.

 

ماده (17)  يكون الاستثمار في الارض المملوكه والمشموله بمشروع تطوير الاراضي بالمشاركه أو مشروع حوض نهر اليرموك أو أية مشاريع اخرى مشابهه والنامي عليها اشجار وشجيرات حرجيه على النحو التالي:

أولاً : الاراضي المملوكه المتصله بالحراج الحكومي

 

أ‌.  أن لاتزيد كثافة الاشجار فيها عن (25% ) ويستثنى من الشمول البقع والمساحات المشغوله بأشجار حرجيه كثيفه والمقصود بالكثافه هي نسبة مساحة تغطية تيجان الاشجار من سطح التربه.

ب‌.  أن لاتزيد نسبة الانحدار عن (25%) .

جـ. ترفق مع الطلبات صوره عن سند تسجيل ومخطط موقع وكروكي من مساح المشروع وخطة استعمال الارض المقترحه من قبل المشروع .

ثانياً : الاراضي المملوكه غير المتصله بالحراج الحكومي

 

أ‌.  أن لاتزيد كثافة الاشجار الحرجيه فيها عن (30%) ويستثنى من الشمول البقع والمساحات المشغوله بأشجار حرجيه كثيفه.

ب‌.       أن لاتزيد نسبة الانحدار عن (25%) .

جـ. أن لاتزيد نسبة الصخور السطحيه عن (50%) وذات تربه عميقه .

 

 
 
ثالثاً : يشترط بالحالتين السابقتين مايلي

 

أ‌.     أن يقدم المالك سند كفاله عدلي، يلتزم فيه بزراعة الارض بالاشجار المثمره خلال موسمين متتاليين من تاريخ أخذ رخصة الاستثمار وفي حالة عدم التنفيذ يدفع مبلغ مئة دينار عن كل شجره حرجيه تمت ازالتها.

ب‌.    أن يقوم مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج بمتابعة الاشخاص الذين لم يلتزموا بالفقره ( أ ) اعلاه وتنفيذ ماورد  فيها.

ج‌.    يسمح بازالة الاشجار الحرجيه التي تتعارض وأماكن حفر الجور لزراعة الاشجار المثمره أما الاشجار التي يتعارض وجودها مع الجدران الاستناديه فلا يسمح بازالتها بل يكتفى بتقليمها.

د‌.       يجب اشراك مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج شخصياً في كل كشف شمول وأن يوقع على تقرير الكشف.

هـ. أية شروط اخرى تضعها إدارة أي من المشاريع المشموله فيها قطعة الارض والتابعه لوزارة الزراعه ولا تتعارض مع هذه التعليمات.

 

ماده (18)     يكون الاستثمارفي الاراضي المملوكه التي تنمو عليها اشجار حرجيه والغير مشموله بمشاريع وزارة الزراعه لغايات استبدالها بالاشجار المثمره ضمن الشروط التاليه:

 

أ‌.      أن يتم العمل على مراحل اذا زادت المساحه عن اربعة دونمات.

ب‌.  ان تكون ذات تربه عميقه.

ج‌.   أن لاتزيد نسبة الانحدار عن (25%) وان تصلح   الارض للاستغلال الزراعي.

د‌.      أن لاتزيد نسبة كثافة الاشجار الحرجيه عن (30%) .

هـ. أن لاتزيد نسبة الصخور عن (50% ).

و‌.  الاراضي المملوكه التي تتواجد عليها اشجار حرجيه وتزيد مساحتهاعن أربعة دونمات ويتم العمل فيها على مراحل بحيث لاتزيد المساحه المستصلحه عن أربعة دونمات لكل مرحله في القطعه الواحده.

ز.  أن يقدم المالك سند كفاله عدلي يلتزم فيه بزراعة الارض بالاشجار المثمره خلال ثلاث مواسم متتاليه وان لم يقم بذلك يدفع مبلغ مئة دينار عن كل شجره أو شجيره حرجيه تمت ازالتها وعلى مراقب الحراج أو رئيس قسم الحراج متابعة ذلك.

ح‌.   يسمح بازالة الاشجار الحرجيه التي تتعارض وأماكن حفر الجور لزراعة الاشجار المثمره أما الاشجار التي يتعارض وجودها مع الجدران الاستناديه فيسمح بتقليمها فقط على المجامع.

 

ماده (19) لايجوز للمالك الواحد الحصول على أكثر من رخصة استثمار واحده في الموسم الواحد في القريه الواحده.

 

ماده (20)    طلبات التفحيم :

 

تقدم طلبات التفحيم لمديريات الزراعه على النموذج الخاص لذلك ويتم الكشف على الموقع من قبل لجنة الاستثمار ، وترفق مع المعامله رخصة الاستثمار الأصليه أوصوره بدل ضائع مصدقه من مدير الزراعه ومظهره من طواف المنطقه حسب الاصول ، ويتم رفع التنسيب الى مدير الزراعه للموافقه بناءاً على الشروط التاليه :

أ‌.      يسمح بالتفحيم في حالة كون الاحطاب أرومات كبيرة الحجم ولايمكن الاستفاده منها كأحطاب لصعوبة تجريفها أو نقلها أو لعدم وصول طريق سالكه للقطعه.

ب‌.      يسمح بتفحيم الاحطاب الحكوميه المباعه للمواطنين ، وذلك تشجيعاً لشراء هذه الاحطاب وعدم تلفها في حالة صعوبة البيع ويمكن نقل هذه الاحطاب ضمن نفس المنطقه والى أقرب أرض مملوكه يمكن التفحيم فيها وعلى مسافة لاتقل عن (300متر ) عن الحراج ويجب تثبيت ذلك ضمن شروط البيع.

ج‌.     يسمح بتفحيم الاحطاب الناتجه عن ازالة اشجار مثمره شريطة السير في المعامله حسب الاصول على أن تتم عملية التفحيم في نفس الموقع ولا يسمح بنقل الاحطاب من منطقة الاغوار الى مناطق المرتفعات لغايات التفحيم وان  يتم التفحيم خلال نفس السنه.

خ‌.     لاتقبل طلبات التفحيم بعد مرور اكثرمن ستة أشهر على ازالة الاشجار . كما لاتقبل طلبات التفحيم للاحطاب الحكوميه المباعه للمواطنين بعد شهرين من اتمام البيع ويثبت ذلك ضمن شروط البيع.

د‌.                  لايسمح بالتفحيم للاحطاب الناتجه عن رخص التقليم وانما يقتصر ذلك على رخص الازاله.

ذ‌.                     لايسمح بالتفحيم في المناطق المأهولة بالسكان إلا بعد موافقة لجنة السلامه العامه في المنطقه.

ماده (21) ترسل نسخه من رخصة الاستثمار الى مديرية الحراج والمراعي كل اسبوعين من أجل التدقيق والمتابعه وتحت طائلة المسؤولية خلافاً لذلك.

ماده(22)   لا يجوز تمديد رخصة الاستثمار والاصطناع بعد انتهاء مدتها إلا اذا ثبت رسمياً ما يوجب ذلك كحالات المرض والظروف الجويه.

مادة (23)   كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 27/د من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 .

                                                         

                                                             طراد الفـايز

                                                        وزير الزراعة

 

التعليمات والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام الفقره ( أ ) من الماده (34) والمتعلقه بالاعتداء على الاشجار الحرجيه والنباتات البريه:

 

1.            لايجوز قطع أو حرق الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه في الاراضي الحرجيه الا بموافقة الوزير.

*      والحالات التي يجوز قطع الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه في الاراضي الحرجيه هي :

 

أ‌.                                           الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه التي تعترض فتح الطرق .

ب‌.                                      الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه التي تعيق عمليات البناء في الاراضي الحكوميه.

جـ.  الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه التي تعترض شق القنوات وخطوط المياه والكهرباء.

 

البند (2) من الفقره (أ ) من الماده (34)

 

2.            لايجوز قطع الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه أو تجريدها من قشورها أو من اوراقها ألا في الحالات التاليه :

 

أ‌.                                           عند وجود انواع من الاشجار والنباتات البريه التي تستخدم أوراقها في اغراض طبيه.

ب‌.            يمكن الاستفاده من اجراء عمليات تقليم للنباتات البريه والرعويه والاستفاده منها خارج منطقتها الطبيعيه.

 

 

البند (3) من الفقره (أ) من الماده (34) :

 

أ‌.               لايجوز تشذيب أو تقليم الاشجار والشجيرات الحرجيه والنباتات البريه أو قطع أي غصن منها في الاراضي الحرجيه أو اراضي الخزينه / الا في الحالات الوارده في البند رقم (1 ) من الماده (34).

ب‌.              الاشجار والشجيرات الحرجيه الناميه في الاراضي المملوكه يطبق عليها تعليمات تنظيم الاستثمار في الاراضي المملوكه.

 

البند (4) من الفقره ( أ ) من الماده (34)

 

1.            لايجوز جمع أي ماده حرجيه أو حيازتها أو تحزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص من الوزير .

أ‌                          لايجوز جمع أي ماده حرجيه دون ترخيص من الوزير وتتمثل المواد التاليه

الرقم

الماده

الرقم

الماده

الرقم

الماده

1

الحطب

4

تربه

7

قشور

2

دبال

5

رمال

8

ثمار

3

حجاره

6

اوراق

9

الجذور

 

ب.    لايجوز تخزين أو حيازة أي ماده حرجيه دون ترخيص من الوزير وتشمل هذه المواد .

1.                                                               الاحطاب والاخشاب.

2.                                                                الفحم سواء محلي او مستورد.

3.                                                                القشور

4.                                                                الجذور والتي تستعمل عادة للدباغه.

 

جـ.  لايجوز نقل أي ماده حرجيه قبل الحصول على ترخيص.

 

2.            لايجوز اجراء أي عمل سواء كان قطع او نقل أي ماده حرجيه قبل الحصول على موافقة الوزير ودفع ثمن الرسوم القانونيه والمقرره وكل من يخالف ذلك يعاقب حسب ماورد بالفقره ( ب) من الماده ( 34 ) .

 

د‌.            البند (5، 6) من الفقره ( أ ) من الماده ( 34) يتم تطبيق هذه البنود حسب تعليمات الاستثمار المقترحه.

ذ‌.                                          اثمان المواد الحرجيه والرسوم بكشف واحد.

 

الماده (33) أ : التعليمات التي تسمح بوضع اليد على مايلزم:

 

1.                                       من الآت ومواد ووسائط نقل خاصه لاستعمالها لمكافحة الحريق الناشب في الحراج الحكومي.

يجوز للوزير او من يفوضه في موقع الحريق أو الحاكم الاداري بالتنسيق مع المراكز الامنيه في منطقة الحريق وضع اليد على كافة الالات التي تساعد في عمليات الاطفاء وتشمل هذه المواد الالات التاليه:

 

أ‌.                        صهاريج المياه.

ب‌.                   سيارات نقل العمال.

ت‌.                   الجرافات واللوردات.

ث‌.                   أية أليات اخرى.

 

2.                                       يتم تعويض مالكي هذه الآلات التي تم استخدامها في مكافحة الحرائق بالاجره الدارجه.

3.             في حالة عدم قدرة عمال وزارة الزراعة على مكافحة الحريق يجوز تشغيل عمال لحين اطفاء الحريق وبنفس الاجره التي يتقاضاها عمال وزارة الزراعه.

الفقره (35)

 

أ‌.             اصدار قرار يحدد انواع الاشجار الحرجيه والمثمره والنباتات البريه النادره والمهدده بالانقراض والذي يمنعع الاعتداء عليها.

 

*      الاشجار الحرجيه التي تعتبر اثريه:

1.                                       الاشجار المسجله لدى وزارة الزراعه اثريه سواء كانت في الارض الحرجيه أو المملوكه.

2.             اشجار الملول سواء كانت ناميه في الاراضي الاميريه أو المملوكه والتي يزيد اقطارها عن ( 75) سم.

3.             اشجار الصنوبر الحلبي الطبيعي الناميه في الاراضي الاميريه والمملوك والتي تزيد اقطارها عن متر.

4.             اشجار السنديان التي يزيد اقطارها عن (60) سم سواء كانت ناميه في الاراضي الاميريه أو المملوكه .

 

*      الاشجار الحرجيه النادره والمهدده بالانقراض والوارده بالكشف المرفق.

*       مقترح الاشجار المثمره وتشمل :

أي شجره مثمره مهما كان نوعها ويزيد قطرها عن متر سواء كانت ناميه في الاراضي الاميريه أو المملوكه.

 

 

 

 

 

 

 

تعليمات تحدد الشروط الواجب توفرها في الاراضي المملوكه لتنفيذ عملية التحريج فيها:

 

1.                                                               الموافقه الخطيه من قبل المالك او المالكين والتوثيق لدى كاتب العدل.

2.                                                                في حالة عدم صلاحيتها لتشجير الاشجار المثمره .

3.                                                                نسبة الميل عاليه تزيد عن (50) %.

4.                                                                ان تكون فيها نسبه من الاشجار الحرجيه الطبيعيه او الاشجار المعمره.

5.                   أن تكون متداخله مع اراضي الحراج ويتم تشجيرها بالاشجار الحرجيه الاصطناعيه ليشكل وحدات حرجيه كبيره شريطة مبادلتها مع قطعه حرجيه اخرى خاليه من الاشجار الحرجيه أو اراضي الحزينه او شرائها عن طريق الموازنه العامه وحسب الاصول.