قانون الزراعــة

 

 

التقاوي

المادة 18

أ -

يحظر إنتاج التقاوي أوإكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها مالم تكن مسجلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب -

مع مراعاة أحكام المواد (6)و(8)و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-

1. أنواع التقاوي التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

2. شروط الترخيص لإنتاج التقاوي وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها.

3. شروط استيراد التقاوي.

4. طرق تحليل التقاوي وفحصها واختبارها.

ج -

يحظر إدخال التقاوي الى المملكة لأغراض تجارية أو للإستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:

1. إذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

2. إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح بإستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو ا ستعمالها.

3. إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها الا اذاكانت حصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4. إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.

د -

يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لأجراء التجارب والبحوث العلمية عليهاأو لاغراض تسجيلها .

هـ -

يتم تسجيل التقاوي بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشانها.

و -

1.       كل من أدخل الى المملكة تقاوي غير مسجلة ويتوجب تسجيلها يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو جرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

2.       كل من أنتج لغايات تجارية تقاوي غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

3.       كل من اتجر بالتقاوي دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة.

4.       كل من اتجر بتقاوي غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم اتلاف التقاوي موضوع المخالفة.

5.       كل من انتج تقاوي تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أوأعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصا في الوزن.

المادة 19

أ-

1.       يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، وأشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأشتال أزهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها.

2.       لا يسمح بإدخل أي غراس او اشتال الى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المعتمدة ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أويتم اتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض.

ب -

1.       كل من أنتج غراسا أو أشتالا لأغراض تجارية دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الانتاج.

2.       كل من أنتج غراسا أو أشتالا غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية أو اتجر بها أوعرضها للبيع يعاقب بغرامة مقدارها دينارين عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم اتلاف اتلاف الغراس والأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.

3.       كل من باع أو عرض للبيع غراسا أو أشتالا أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال موضوع المخالفة.

4.       كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم إلغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص الا بطلب جديد.